495

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

(00 كتاب الب والعمرة -ياب مايبا 00 وجزاء الصيد المثلي مثله أو يتصدق بقيمته.

وعنه: بقيمة الصيد طعاما، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمر أر شعير من القيمة يوما.

وإن انكسر مد صام يوما.

وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، أو يصوم بقدر الطعام لكل مذ يوما: وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.

وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعاما، أو يصوم عن القيمة.

: فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة - وعنه: بدنة - وبقرته والإيل (11 والثيتل(2) والوعل: (2) بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة ، والغزالة والثعلب: عنز.

قلت: إن اكل.

وقيل: شاة.

والأرنب عناق لها ثلث سنة(4) (1 الإئل، بكسر الهمزة ، وتشديد الياء للفتوحة: الذكر من الأوعال. انظر: المطلع: 179، ولسان العرب: 11/ 35، 36.

(2) اليخل، في الحاشية: "الثيتل: الذكر المسن من الوعول ...4. وهو بفتح الثاء المثلثة بعدها ياء ساكنة، ثم تاء مفتوحة. انظر: المطلع: 178، ولسان العرب: 81/11.

(2) الوعل، فى الحاشية: "هو التيس الجبلي". وانظر: المطلع: 179، ولسان العرب: 731/11.

(4) العتاق: الأنثى من ولد المعز. وقيل: هي الجذعة من ولد للعز ، التى قاربت الحمل. انظر: الزاهر: 227، والصحاح: 1534/4، المطلع: 182.

مخ ۴۹۵