494

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

4 والة باب ما نا كتل الحجها 00 ويحرم منع الصيد للماء والكلا (1) ولا يحرم حيوان أنسي مباح باحرام ولا في حرم، وما توحش منه فليس صيدا.

ويباح قتل كل وحشي موذ طبعا أو عادة، كالفواسق الخمس (2) ونحوها ، والنمل اللمضر وغيره، والحشرات والذباب بلا فدية. وفي القمل والصثبان (2) روايتان.

وما تصدق به كفى مع منع قتله.

: وللمحرم صيد البحر ووج (4) مما لا يعيش إلا في ماء: وعنه: يحرم من الحرم كالذي نشأ فيه.

ولا جزاء للجراد.

وعنه: بلى، قيمته.

وعنه: كل جرادة بتمرة.

فان قتله مشيه فوجهان.

(1) يعنى: يحرم أن منع الصيد من الماء والكلا .

(2) وهي كما ثبت في الصحيحين: الغراب، والحدأة، والعقرب ، والفأرة، والكلب العقرر. وفي بعض الروايات عند مسلم: "الحية" بدلا من "العقرب، وفي بعضها تكون سادسة. انظر: الباري: 212/2، وصيح مسام: 8590806/2، رفتح الباري: .41-354 ) الصبان: بيض القمل. انظر: الصحاح: 160/1، ولسان العرب: 514/1.

4)وج، بالفتح ثم التشديد، هو: وادي الطائف ويطلق على الطائف، وتدخل في عمران الطائف اتظر: وصف حزيرة العرب وتعليق الجاسر عليه: 377، ومحم البلدان: 8/4 .221/9 212

مخ ۴۹۴