رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
2 ت اله الع ةحباب ما ناح للمده وماب وإن جعل بيض صيد تحت آخر ففسد، أو كسره، أو أتلف لبنه؛ ضمن القيمة ويعتبر ببائضه.
وإن جرحه، ولم يوحه (1)، فوقع في ماء أو نار، أو تردى، فمات؛ ضمنه.
فإن غاب فجهل خبره، آو سبب موته؛ ضمن آرش جرحه، فإن كان سدسه هو متلى وجب سدس مثله.
وقيل: قيمة سدس مثله.
وكذا إن وحد ميتا ولم يعلم موته بجرحه.
وقيل: يضمن كله.
وإن كسر ساق ظي أو حناح طير فاندمل ممتنعا ضمن نقصه، وإن لم متنع (2) فكله، وإن غاب غير مندمل وحهل خبره ضمن نقصه.
وقيل: كله.
وفي ريش الطير وشعره نقصه فإن عادا سقط - وقيل : لا- وإن صار غير ممتنع ضمن كله.
وإن جرح صيدا وقتله محرم آخر ضمناه.
ومن ضرب صيدا حاملا فألقى حنينا ضمن نقص الأم ، وإن نزل حيا ثم ات نه () يوحه، يقال: وحيت العمل، وأوحيته: أسرعته، ورحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا وحيا، والمراد: ولم يسرع للموت. وانظر: المطلع: 385 ، ولسان العرب: 382/15.
( المعنى: قاندمل الكسر ولم يزل قرته التي يمتنع ها على من يريده، ضمن النقص فقط. وإن اندمل ولكن أزال فرته التى يمتنع ها ، وصار الصيد غير متنع فعليه حزاء الصيد جميعه. انظر: الهداية: 97/1، والمستوعب: 4 /173، وللصباح المنير: 222، وكشاف القتاع: 467/2.
مخ ۴۹۳