492

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل الحهوالعمرة - باب مايا 000 ويحرم اكل صيده ، وما صاده لأجله حلال، أو أعانه عليه محرم بدلالة أو إشارة أو تنبيه أو إمساك أو إعارة آلة ذبحه. ويضمن كله على الأصح. وكذا إن قتلاه.

وقيل: يضمن المحرم وحده حصته.

وإن قتلاه في الحرم فعليهما جزاء: وقيل: اثنان.

وإن دل حلال من الحل حلالا أو محرما على صيد في الحرم فقتله ضمنه قاتله.

وإن كان الدال في الحرم ضمناه ، نص عليه . وعلى كل منهما جزاء.

وقيل: حصته.

وذبيحة المحرم ميتة (1) ومن أحرم أو دخل الحرم وله صيد لم يفد، وإن كان معه أرسله وملكه باق، وإن أبى فتلف ضمنه. ومن أرسله قهرا لم يضمنه.

ولا يملك باصطياد ولا بيع ولا هبة، وفي الإرث وحهان.

وان بقي بيده فتلف بعد تحلله ضمنه، وإن ذيحه ضمنه ولم يؤكل وقيل: بلى، ويضمن ولا شيء لأكله ولو تكرر، نص عليه.

وإن قتل صيدا لآدمي ضمنه له، وفداه لله تعالى: وإن أخذ صيدا من الحرم فأدخله الحل أرسله ، وإن أخرج فداع صيد بيده قبل تلفه فتلف أحزا.

(1) اي: ان حكمها حكم الميتة ، إذ حقيقة الميتة، ما مات حتف أنفه. قال الإمام أحمد في رواية حبل: "إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمترلة الميتة ، ونص عليه أيضا في رواية ابن هاني وهو المذب. انظر: مساتل ابن هاني: 164/1، والهداية: 94/1 ، وشرح العمدة لشيخ الإسلام: 153/3، والاتصاف: 297/8.

مخ ۴۹۲