491

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

0 تا الج والصرق با ما يباح للمعه مابح00 ل: وإن عدم الواطيء ونحوه البدنة (ق/27 -ب) كفته بقرة، فإن عدمت فسبع شياة، فإن عدم تصدق بقيمة البدنة طعاما، فإن عدم صام عن كل مذ بر أر نصف صاع ثمر أو شعير يوما.

وقيل: أي الخمسة فعل كفى.

ويجزيء عن كل شاة سبع بدنة.

وقيل: من عدم البدنة صام ثلاثة أيام في حجته وسبعة إذا فرغه.

ى: يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذتب من ضبع (1)، والعسبار وهو: ولد ذتبة من ضبعان. (2) وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.

وإن قتله لصياله عليه (2)، أو خلصه من سبع أو شبكة ليطلقه، فتلف قبل ارساله؛ لم يضمن وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.

()انظر: حياة الحيران للحاحظ: 183/1، والصحاح: 1234/3، واللسان: 167/8 وحياة الحيران الكرى: 564/1.

(4) في الحاشية: "الضبعان : ذكر الضباع ، والأنثى ضبع ، ولا تقل ضبعة( وانظر: المطلع: 180 .

4) لصياله عليه: "اي لوثوبه عليه، يقال: صال عليه: وثب، صولا وصولة والمصاولة: الموائبة، وكذلك: الصيال والصيالة والصائل: القاصد الوثوب عليه. انظر: الصحاح: 1746/5، المطلع: 180

مخ ۴۹۱