ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
2 00 باب مانا كتاب للج : وكفارة الوطء مطلقا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.
وعنه: بدنة.
وإن أنزل بتكرر نظر أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.
وعنه: شاة: وإن مذى هما، أو بنظرة، أو لمس؛ فشاة.
وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان: وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.
وقيل: مع شاة إن لزمه طوافان.
فلو فعل ما يوحب فداء أو كفارة: تكررا ، وعلى النص: لا.
وعليه لو قتل صيدا فداء مرة، وعلى ضده مرتين. (1) وإن فعل معتمر محظورا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.
ال ومن وطيء مرتين كفته بدنة ، وإن كان كفر الأولى فأخرى.
ومن وطيء بعد تحلله الأول - وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح ححه، وعليه بدنة.
وعنه: شاة.
وقيل: يفسد بقية إحرامه.
ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.
)يعي: ولا تد - عليه لو قتل صيدا بعد صيد الفداء مرتين. وانظر: الهداية: 93/1، 94، والمسترعب: 150/4، والمقنع والشرح والانصاف: 423/8.
مخ ۴۹۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ