489

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب البه الصة- باب ما نا 0 ولو وكل محلا في نكاح ثم حل فعقده وكيله صح ، ولا فدية عليه في كل ذلك.

وله التجارة وعمل صنعة.

: ويحرم عليه الوطع ، وللباشرة دون الفرج لشهوة ، والنظر لها - وقيل: إن كرره والاستمناء.

ومن جامع في عمرة قبل السعي - وعنه: الحلق - إن وحبا، أو في حج قبل تحلله الأول - وقيل: قبل رمي جمرة العقبة - ولو سهوا أو جهلا أو مكرها في قبل أو دبر من آدمي أو هيم، وإن لم ينزل ؛ فسد نسكه.

وعنه: الحج فقط.

وخرج الا يفسد بوطه هيم فإن باشر دون الفرج لشهوة فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.

وقيل: إن باشر دون الفرج ، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطه في الفرج وعنه: لا: وعضى الزوجان في فاسده، ويقضيان ثايي سنة من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.

وقيل: يجب.

ونفقة المرأة في القضاء وكفارةا عليها إن طاوعت، وعلى الزوج إن اكرهها أو استنومها.

وعنه: عليها بحملها هر.

وقيل: لا كفارة عليها بحال.

مخ ۴۸۹