ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب البه الصة- باب ما نا 0 ولو وكل محلا في نكاح ثم حل فعقده وكيله صح ، ولا فدية عليه في كل ذلك.
وله التجارة وعمل صنعة.
: ويحرم عليه الوطع ، وللباشرة دون الفرج لشهوة ، والنظر لها - وقيل: إن كرره والاستمناء.
ومن جامع في عمرة قبل السعي - وعنه: الحلق - إن وحبا، أو في حج قبل تحلله الأول - وقيل: قبل رمي جمرة العقبة - ولو سهوا أو جهلا أو مكرها في قبل أو دبر من آدمي أو هيم، وإن لم ينزل ؛ فسد نسكه.
وعنه: الحج فقط.
وخرج الا يفسد بوطه هيم فإن باشر دون الفرج لشهوة فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
وقيل: إن باشر دون الفرج ، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطه في الفرج وعنه: لا: وعضى الزوجان في فاسده، ويقضيان ثايي سنة من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
وقيل: يجب.
ونفقة المرأة في القضاء وكفارةا عليها إن طاوعت، وعلى الزوج إن اكرهها أو استنومها.
وعنه: عليها بحملها هر.
وقيل: لا كفارة عليها بحال.
مخ ۴۸۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ