488

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

00 ه القباب ما نا كتاب الحب وإن حلق محرم رأس حلال أو محرم بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوحهان. وكذا التقليم.

وقيل: ويرحع المحلوق على حالقه وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.

والمرأة كالرجل ؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل: : يكره له خطبة كل نكاح وخطبته (1) وشهوده ، وفي شهادته فيه وجهان.

ويكره للمحل خطبته المحرمة.

ولا يحل نكاح محرمة، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدا، أو يتوكل فيه.

وعنه: إن زوج غيره حاز.

وله الرجعة.

وعنه: لا: وله شراء سرية (2) (1) هكذا وردت الجملة للخطوطة ، والذى يظهر لي أن لفظة (حطبته) زايدة والله أعلم. وانظر الهداية: 94/1، والمسترعب: 119/4، وللغى: 160/5، والمحرر: 238/1، والشرح والانصاف: 330/8.

(2) سرية، بضم السين على وزن فعلية الأمة التي بوأقا بيتا منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الاخفاء، لأن الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن امرأته. وقيل: افا مشتقة من السر رهر السررر، لأن صاحبها يسر ها وضوا السين ولم يكسروها لأفم خصوا الأمة هذا الاسم وفرقرا بين المرأة التى تنكح ويين الأمة الى تتخذ للحماع. انظر: الزاهر: 411 ، والصحاح: 682/2، وتحرير الفاظ التنبيه: 250 ، والمطلع: 114، 115.

مخ ۴۸۸