رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
(30) بب مانا تا 0003 من كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة.
وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة. (1) ومن قتل صيودا فداها.
وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.
ومن فعل محظورا من أحناس تتحد فديتها فدى كل مرة.
وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه (2) أو لا.
وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.
ومن لبس ليرد ، أو غطى رأسه لحر أو برد ، أو تطيب أو شم طيبا ، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدا لجوع؛ فدى.
وكذا إن نسى ففعل أحدها أو قلم.
وعنه: يسقط بسهو الطيب واللبس وقتل الصيد.
وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي، فإن علما فرفضا بسرعة فلا فدية.
وعمد الصى ومن ن بعد إحرامه كخطاء يعني: من كرر المحظور مثل: إن حلق ثم حلق، او تطيب ثم تطيب ، ولم يفد عن الأول قبل فعل الثان، فدى مرة واحسدة. وإن فدى عن الأول لزمه أن يفدى عن الثانية. وهذا هر النهب، وعليه الأصحاب. وعن الإمام احمد رواية أنه إن احتلف السبب، مثل: إن لبس في أول النهار للبرد ، وفي الظهر للحر، وأخره لمرض فيفدي عن كل مرة. انظر: الروايتين والوحهين: 239/1 ، والهداية: 93/1، والإفصاح: 294/1، وللقنع والشرح والانضاف: 421/8، والمحرر: 293/1، وكشاف القتاع: 457/2، وشرح المنتهى: 83/2 (2) رفض إحرامه، أى ترك إحرامه. انظر: المطلع: 178.
مخ ۴۸۷