486

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

رهوها بهشش كتان الحهه العص قحباب ما نا وعنه: إن قطعا بلا عذر تعين الدم، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.

وما لا يوحب الدم في كل ظفر أو شعرة مد بر.

وعنه: قبضة وعنه: نصف درهم وقيل: درهم وشعر رآسه وبدنه واحد.

وعنه: لكل واحد فديته: وإن آذاه قعل شعره أو كثرته، أو صداع رأسه، أو جرحه؛ حلقه وفدى، ويجوز قبل الحلق، نض عليه.

ومن آله شعر بعينه، أو غطاها فأزالهما، أو انكسر ظفره أو آله فقصه، أو قطع أصبعا بظفره، أو قلع حلدا فيه شعر، أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا، أو فصد؛ فلا فدية.

وله حك لحيته وحسده ورأسه برفق، وغسله بلا تسريح، وإن غسله بسدر آو خطمى فدى.

وعنه: لا: ولا يتفلى.(1) وقليل اللبس والطيب كالكثير، وتطييب بعض عضوه ككله.

وفي بعض ظفر أو شعرة ما في كله.

وقيل: بالنسبة.

(1) يفلى، من فلا رأسه يغلوه فليا: بحث رأسه عن القمل، والتفلى: التكلف لذلك. وللمراد أنه لا يفعل ذلك. انظر: لسان العرب: 162/15، 163.

مخ ۴۸۶