رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
3 كتاب قيا ماپياحا 0 وقيل: هما في دهن شعره.
وقيل: في رأسه.
ومن مس طيبا فعلق به عمدا فدى، وإن لم يعلق فلا. وإن ظنه يابسأ فبان رطبا فوجهان: وان تبخر بعود ونحوه أو شم ممنوعا غيره فدى.
وإن حلس عند عطار أو دحل البيت أو غيره لشمه فشمه فدى.
وله لبس المعصفر والكحلى (1)، والتنظف، والخضاب بحناء لما له ستره، والنظر (ق/27 - أ) في مرآة، والكحل يالمد لغير زينة وترقه ، ويباح ضرورة أو ذرورا، ويحرم المطيب.
وقيل: للرحل أهون.
ل: بحرم تقليم ظفره، وحلق شعره وقصه وقطعه ونتفه وتنويره بلا عذر.
وفي أربعة أظفار أو أربع شعرات: دم، أو ثلاثة أصوع ثمر أو شعير لستة مساكين، أو مد بر أو دقيقه لكل واحد، أو صوم ثلاثة أيام: وعنه: ذلك في ثلاثة، أو ثلاث.
وعنه: في خمسة، أو خمس (1) يعني ما كان لونه كحليا منسرب إلى الكحل، وهو لون فيه غيرة. انظر: المطلع: 177، قسال السامري: "رلا بأس بلبسه للمعصفر والكحلي وسائر الألوان الي لا طيب فيها" المستوعب: 89/4. وهذا الصحيح من المنهب أنه يجوز لهما لبس الكحلى. انظر أيضا: الهسداية: 90/1، والمقنع والانصاف: "/360، 366، والإقناع: الهده، والمنتهى: .295
مخ ۴۸۵