رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
40 كتاب البه العصة باب ما نا 00 وقيل: جفرة، وهي: حدي لم يفطم. (1) وفي اليربوع (2) جفرة، نص عليه.
وقيل: جذي قد فطم.(2) وقيل: شاة.
وقيل: عناق.
والوبر (4) جدئ وقيل: حفرة.
وقيل: شاة.
والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض (5) مثلها في الحرم، فإن عدم الماخض فقيمة ماخض مثله.
وقيل: قيمته غير ماخض وإن فدى ذكرا بأنثى حاز، وإن فداها به فوجهان.
ويجزيء أعور من عين بأعور من أخرى: وعنه: لا جزاء لبقرة وحش (1) الجفرة: ما بلغ من آولاد المعز اربعة أشهر، وفصل عن أمه. انظر: الزاهر: 226) الطلع: 181.
(2) الربوع هر: حيوان طويل الرحلين قصير اليدين حدا، وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه النوارة، لونه كلون الغزال. انظر: حياة الحيوان: 435/2 .
) الجدي: هر الذكر من اولاد المعز، وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انظر: الزاهر: 227، والمصباح المنير: 36.
الوير، بفتح الرار وتسكين الباء : درية على قدر السنور، طحلاء اللون لها ذنب صغير، وغالبا تعيش في الجبال في مغارات خاصة ها. الظر: لسان العرب: 272/5، رحياة الحيران: 409/2.
(0) الماخض: الحامل التي دنا وقت ولادها. انظر: الزاهر: 228، المطلع: 182
مخ ۴۹۶