رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
) كتاب اله الد ةباب ما نا 00 وإن لبس مقطوعا دوفما أو جمحما (1) أو يمشكا مع وحود نعل فدى، وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.
وإن وحد نعلا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.
وقيل: لا فدية.
ومت وحد إزارا خلع السراويل ، وله أن يتشح (2) برداء أو قميص بلا عقد ونحوه، فإن فعل فدى. وله عقد إزاره ونحوه.
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق، وإن بقي عليه لحظة فدى، وإن طرح على كتفيه قباء (4) ونحوه فدى.
وعنه: إن أدخل يديه في كميه.
ويدخل بعض سيور هميان (4) نفقته في بعض، وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.
وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.
وقيل: لا.
ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبل ونحوه، كهميانه.
ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.
() الجتجم: المداس. انظر: المعحم الوسيط: 133/1.
() يتشح برداه: أى يدخل الرداء من تحت يده اليمن فيلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم ، وعلى هذا فالتوشيح مثل الاضطباع والتأبط. وقيل: أن يلبس الرداء ثم يخرج طرفه الذي القاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمن، ثم يعقد طرفيه على صدره. انظر: لسان العرب: .133 4132/2 القباء: هو ثوب ضيق من ثياب العحم، بلبس فوق الثياب أو القيص، ويتمنطق عليه. انظر: المطلع: 172، ولسان العرب: 168/10، والمعحم الوسيط: 713/2.
الهيان بكسر الهاء هو: كيس مخيط تجعل فيه النفقة يشد به وسط الإنسان. انظر: المصباح المنير: 245، وشرح المحرر: 1529.
مخ ۴۸۳