482

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

(0 0 كتل الهه العدة- باب ما ناح باب ما يباح العحرم وما يحرم عليه وما يفد إحرامه وحكم عفاراته يكره الجدال والمراء والسباب وكثرة الكلام بلا نفع ويحرم أن يغطى ذكر رأسه أو بعضه بلا ضرورة حتى أذنيه، وفي وجهه روايتان.

وإن حضب رأسه بحناء، أو طلاه بطين، أو نوره، أو عصبه لوجع، أو جعل عليه دواء في خرقة أو قرطاس؛ فدى: وإن ظلله بثوب أو محمل (1) أو نحوهما فروايتان.

وعنه: إن طال فدى، وإلا فلا.

وله تلبيده (2) بصمغ وعسل وإن حمل عليه شيئأ، أو وضع يديه عليه، أو نصب نحوه ثوبأ لحر أو برد، أو استظل بخيمة أو شحرة أو سقف أو جدار؛ فلا فدية.

: وإن لبس مخيطأ أو خفين فدى، فإن عدم إزارا أو تعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.

وعنه: إن لم يقطع حفيه دون كعبيه فدى.

() المخمل، بكسر اليم، وقيل بفتحها كمجلس، هر: مركب يركب عليه على البعير. ويقال: المحمل: الهردج. انظر: الصحاح: 1678/4، والمطلع: 171 ، وللمصباح للشير: 59، وحاشية ابن قاسم على الروض: 010/4 (2) اللبيد: إلزاق الشيء يعضه ببعض حتى يصير كاللبد . وهنا: أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من مغ أو عسل ليتلبد شعره حفاظا عليه لعلا يتشعث في الإحرام او يتولد فيه القمل. انظر: الصحاح: 534/2، ولسان العرب: 386/3، والمصباح المنير: 209.

مخ ۴۸۲