479

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

479 ق باب الاح اه كثاب باب الإحرام (1) والتلبية يسن لمن أراد إحراما الغسل حتى مع حيض ونفاس، والنظافة ، وأحذ شعر وظفر، والطيب ولو دام لم يضر، فإن تعذر استعمال الماء تيمم.

وقيل: لا.

ويتحرد الرحل عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظفين، ويصلي فرضا أور نفلا، ثم يحرم بالنية- وعنه: إن إحرامه إذن وإذا ركب وإذا سار سواء وينطق به بنسكه ثم يلبي: وقيل: إذا ركب.

ولا ينعقد بسوق الهدي بلا نيته (2)، ويسن أن يقول: اللهم (ق/26 -ب) اتي أريد نسك كذا فيسره لي، وتقبل مني، ومحلي حيث حبستن، أو فاتني الحج (2)، ونحو ذلك. فإن حبس بمرض أو فقد نفقة أو غيرهما أو فاته الحج حل اذن بلا دم.

وإن أطلقه صح، وحعله عمرة، أو حجا في أشهره، أو هما.

وإن أحرم بححتين أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن نسي ما عينه جعله عمرة.

(1) الاحرام: الدخول في التحرع ، وشرعا: نية الدخول في الحج والعمرة. انظر: المطلع: 167، والرحيز: 336/2، والدر النقى: 393/2 ، ومعونة أولي التهى: 4/4 5.

وردت في الممن هكذا "ولا يسرق هديا يلا نيته ، والتصويب من الحاشية. وانظر: الهداية: .91/1 نص عليه الإمام أحمد في رواية المروذى. انظر: شرح العمدة: 618/1 . ومما يدل له ما حاء في حديث ابن عباس - وضى اس_ أته دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: "ان أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجي واشترطي آن محلي حث حبستني رواه مسلم في صحيحه: 868 2272

مخ ۴۷۹