478

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

478 ق باب المه اقت كتاب الم ومن عبره محرما عن غيره بنسك ثم آراد آن يحرم عن نفسه بغيره، آو عبره محرما لنفسه بنسك ثم أراد أن يحرم عن غيره بغيره؛ لزمه دم (1)، نص عليه.

يعني: أن من عبر الميقات محرما من غيره بحج مثلا، ثم أراد بعد تحلله مته أن يحرم عن نفسه بعمرة، أو عبر الميقات محرما لنفسه بعمرة مثلا ثم أراد أن يحرم عن غيره يحج، أن عليه في كل ذلك أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه، فمن لم يفعل فعليه دم واحتاره القاضي، والسامري.

ورده الموفق وأنه كالقاطن بمكة. وأن هذا ظاهر كلام الخرفي ، وذكر اين مفلح أنه ظاهر كلام الامام أحمد. اتظر: مختصر الخرقى: 54، والمسترعب: 42/4 والمغى: و/60، 61، والفررع: 278/3، وشرح الزركشي: 60/3.، والانصاف: 110/8.

مخ ۴۷۸