480

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

481 قباب الاحراه والتليية كتاب المه وقيل: أو حجا أو هما.

وإن ساق هديا أحزأ عن الحج فقط.

وإن ناب لاثنين فأحرم عن أحدهما مبهما وقع له دوهما، كما لو أحرم عنهما أو أطلق.

وقيل: لو جعله لأيهما شاء.

اومن أحرم مثل ما أحرم به زيد صح بمثله، ومن حهل اسم المحجوج عنه لبى عمن سلم إليه المال بحج عنه.

: والتلبية: "لبيك (1) اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".(2) يصوت بها الرحل، ولا يكرر حالة واحدة (2) وقيل: ثلاثا.

ل ويسن عقيب كل صلاة فرض ، وفي أول الليل والنهار ، وإذا علا نشزا (4) أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو ركب راحلة، أو لقي رفقة، أو فعل محذورا ناسيا، وفي مساجد الحرم وبقاعه، لا في مساحد الحل وأمصاره، ولا طواف (1) ليك، قيل: أصل التلبية: الاقامة بالمكان، يقال: البيت بالمكان ولبيت: إذا أقمت به، وهر منصرب على للصدر، والمراد به التكثر، أى: اقامة على إحابتك بعد إقامة. وقيل: أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزرم. وقيل: اصل لبيك لبين لك فحذفت النون للإضافة. الظر: المطلع: 168، ولسان العرب: 238/10، والمصباح المنير: 209، والدر النقى: 395/2.

( نص التلبية متفق عليه صحيح البخاري: 147/2، وصحيح مسلم بشرح النورى: 8/ 264.

(3) يعني: لا يكرر التلبية وهو على حالة واحدة. وقالوا بأن هذا سبيل الاستحباب. انظر: الهداية: 92/1، والمستوعب: 72/4، والمحرر: 337/1، والفروع: 345/3.

() النشز، بفتح الشين وسكوها، هو للكان المرتفع. انظر: المطلع: 169، والدر النقى: 396/2.

مخ ۴۸۰