رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا ال والعة- باب المه اقيت والشرق، فمن مر بأحدها وهو حر مسلم مكلف يريد نسكا (1) أو مكة لغير قتال مباح أو خوف أو حاحة تتكرر أحرم منه بنسك، ومن بيته بين الميقات ومكة فهو ميقاته، ومن عرج عنها (2) أحرم إذا حاذى أقرها منه.
ويسن آن يحرم من ميقاته، ويجوز قبله من داره وغيرها.
وقيل: يكره.
ومن عبره لا يريد مكة ولا نسكا ثم أرادهما أحرم إذن بلا دم ، وإن عبره مريدا للنسك أو هو فرضه رحع إن أمن فوت الحج وعدوا فأحرم ، وإن أحرم دونه صح ولزمه دم ولو غذر.
وقيل: يرجع فيحرم من الميقات.
وان رجع غير محرم فأحرم منه فلا دم.
وإن عبره صي أو عبد أو كافر ثم لزمهم أحرموا بلا دم.
وعنه: إذا أسلم الكافر أحرم من الميقات، وغيره مثله.
ومن مكة أو دخلها بإحرام حل منه بميقات ححه منها، نص عليه.
وقيل: من الحرم.
تحرم الحاج، فسمى محرم الضرية، وحبل ذات عرق يظلل المحرم صباحا، ويعرف اليرم باسم: بركة العقيق، أو بركة زبيدة، أو البركة مطلقا. انظر: كتاب المناسك وتعليق الجاسر عليه: ص 346- 349، معحم البلدان: 107/4 108، على ربى نحد: ص 171، 172) معالم مكة: ص 20، 162، 143، 14، معجم معالم الححاز: 77/6، 78.
( المراد بالنسك هنا: الحج أو العمرة، أو هما معا. اتظر: صحيح البخاري: 143/2، والارشاد: 158، والمستوعب: 34/4.
اعج عها: انعطف عنها، ومال عنها. انظر: لسان العرب: 321/2، وترتيب القامرس: 184/3.
مخ ۴۷۶