474

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

474 كشاب وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج من سنته ، ونوى التمتع

في الأظهر، ولر قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر.

ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.

وعنه: عند إحرام الحج ولا يسقط الدمان بفساد الحج وعنه: بلى.

ولا يجزيء نحر هديهما قبل وقت وجوبه، فإن عدمه مكانه صام ثلاثة آيام إذا أحرم بالعمرة، ويسن أن يليها يوم النحر (1)، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه، ولو وجده ببلده، وتحوز متفرقة.

وإن شرع فيه ثم وحد الهدي لم يلزمه هدئ، وإن وحده قبل شروعه فروايتان.

وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذر نحره بلا دم - وقيل: بلى- وفيه بلا عذر روايتان.

وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.

وعنه: يسقطه العذر فقط.

وعته: يصوم آيام منى إن لم يصم قبل يوم النحر.

وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواحب بلا عذر حتى ماتوا؛ أطعم عنهم بمكة لكل يوم مسكين، وإن عذروا فلا ، ولم ئصم عنهم بحال: ويصح ثمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.

وقيل: وكذا القران.

(1) يعي: يسن أن تكون الأيام الثلاثة قبل يوم النحر. بحيث يكون آخرها يوم عرفة. وهذا هر المذهب وعليه الأصحاب. انظر: الكافي: 339/2، والمضي: 361/4، والمحرر: 235/1، والإنصاف: 390/8، وكشاف القناع: 454/2 ، وشرح منتهى الارادات: 36/2.

مخ ۴۷۴