رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الب و الصصة ى ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح وعنه: عمرة.
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
وعنه: إن ساق الهدي فالقران ، وإلا فالتمتع ، وهو: أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قرها في عامه الواحد.
والافراد: أن يحج ثم يعتمر من أدن الحل.
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
والقران: أن يحرم بما معا من الميقات أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها وتحزئه افعال الحخ وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
وقيل: طوافان وسعيان.
وإن أدخل عمرته على ححة لم يصح ولم يصر قارتا.
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما (1) إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرة مفردة، فإذا فرغا أحرما بالحج ومن ساق هديا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها، فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر: (1)النسك : العبادة، وهنا: أفعال الحج. اتظر: الزاهر: 162، 276، وللطلع: 160.
مخ ۴۷۳