رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
472 كتاب الحجوالعمرة وإن مات من لزماه ولم يوص هما أخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم (1) يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.(1) فسإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأخرج من حيث، بلغ (2)، نص عليه.
وقيل: يقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
وفي صحتهما مال غصب روايتان.
ل ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرا أو نفلا، أو للغير فرضا أو نذرا أو نفلا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من آحرم.
وعنه: يصح ما نواه.
وعنه: يجزيء عن فرضه ونذره فقط.
وعنه: يبطل إحرامه.
وعنه: إن أحرم (ق/26 - أ) للغير بطل لهما.
وبحزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح التفل عنه بإذنه.
وعنه: لا: وإن وصى به أحزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة، ويصح أن ينوب فيه عبد وصى (1) في الحاشية: "المعضوب: الزمن الذي لا حراك به، والعضب الزمانة. والظر: الزاهر: 261، ولسان العرب: 609/1.
(2) والمعى هنا: إن عجز ماله عنهما، أخرج فشج به من حيث ييلغ، فإذا كان الميت من أهل الرياض مثلا والمبلغ يكفى للانفاق من الطائف فقط فيخرج ويجج به عته من الطائف. وإن زاحمها دين قسم المال بينهما وبين الدين بالحصص. وانظر: للقنع والشرح والانصاف: */ 74، والمحرر: 233/1، وشرح المحرر: 1433، وشرح الزركشي: 41/1، وكشاف القتاع: 393/2.
مخ ۴۷۲