471

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الب والعمدة وعنه: بل على من عقده له من ولي وغيره.

وهدي تمتع العبد وقرانه عليه.

وقيل: على سيده إن أذن فيهما.

وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.

فان زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة - وقيل: قبلها - وفي العمرة قبل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجحزا. وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج : والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووحد زادا بثمن مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفا في ذهابه وعوده، ومر كوب مثله بآلته في مسافة قصر بعد حاجة تروجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.

وقيل: مع بقاء ما يقوم بمونته دائما من ملك أو متحر أو حرفة.

والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبر أو زمانة (1) أو مرض لا يرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من يحج عنه ويعتمر من حيث وحبا، ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي، ولا يصح بلا إذنه.

ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.

وكذا بذل الحج عنه وعمن عجز عن الركوب.

وإن حج العاجز أجزأه ، ويكره أن يكون كلا.

(1) الوهانة العاهة، والمرض الذي يدوم زمنأ طويلا. انظر: لسان العرب: 199/13، والمصباح للنير: 97.

مخ ۴۷۱