470

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

4701 كتل الب الصة وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوحرب.

وإن وحد الأعمى قائدا لزمه.

ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعة يتوصل ها لم يلزمه حج ولا عمرة.

ولا يصحان من كافر ومحنون، فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.

ومن تركهما قاونا - وقيل: ونوى الترك أبدا - أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام، فإن أصر على الترك قتل حدا.

وعنه: كفرا.

وعنه: العمرة سنة.

ومن حج، ثم كفر، ثم أسلم؛ أعاد على الأصح. وكذا العمرة إن قلنا: تحب: ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبى، ولا يلزماهم.

ويحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وحهان. ويحرم عن غيره وليه (1)، ولو كان محرما، ويفعل عنه ما يعجز عنه. وكذا في الأظهر أمه وعصيته غير وليه، ولا يرمي عنه ما لم يرم.

ونفقة الحج - وقيل: الزائدة على نفقة حضره (2) وكفاراته ودماؤه في ماله.

يعني: الصى غير المميز يحرم عنه وليه ، ولو كان الولي محرما، لأن معنى الإحرام عنه، عقده له انظر: اهداية: 88/1، والكاني: 307/2، والمقنع والشرح والانصاف: 17/8 - 20، والمحرر: 234/1، وشرح العمدة (متاسك الحج): 279/1.

يعني: أن نفقة الصى في حال الحضر في ماله، أما نفقه الحج وهى الزائدة على نفقة الصى في الحضر، فقدم المصنف هنا أنها في ماله، وهى إحدى الررايتين ، والرواية الثانية واختارها القاضى الها في مال ولئه، لأنه كلفه ذلك من غير حاحة بالصي إليه وهنا هو المذهب. اتظر: الداية: 88/1، وللغي: 54/5، والمقنع والشرح والانصاف: 24/8، والمحرر: 234/1، والممتع شرح المقنع: 309/2، 310، وشرح العمدة (مناسك الحج): 280/1، والفروع وتصحيحه: 216/3، والإقناع: 537/1، والمنتهى: 235/1.

مخ ۴۷۰