رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب كتاب الحج (1) والعمرة (2) تلزمان كل حر مسلم مكلف قادر بنفسه وماله، أو بماله فقط، أو بنفسه فقط دون مسافة قصر مرة في عمره على الفور مع سعة الوقت للأداء، وأمن الطريق بلا خفارة (2) 0 وقيل: مجحفة (4) وعنه: له تأخيره.
ويعتبر للمرأة محرم مسلم مكلف - وعنه: في سفر قصر - وهو: زوحها ومن تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح وقيل: أو محرم.
وفي عبدها روايتان.
ولا تلزم غيره السفر ها على الأصح، ونفقته عليها، ويصح بدونه.
(1) الحج في اللغة: القصد، وفيل: كثرة القصد، وقيل القصد إلى من تعظمه. وفي الاصطلاح: ق صد مكة لعل مخصرص في زمن خصرص انظر: الصحاح: 303/1، ومعجم مقابيس اللغسة: 29/2، والمطلع: 160، والتنقيح المشيع: 133، ومتهى الارادات: 234/1، وهداية الراغب: 260.
العمرة في اللفة: الزيارة وقيل القصد. وفي الاصطلاح: زيارة البيت الحرام على وحه مخصوص انظر: الزاهر: 260، والمطلع: 160، ولسان العرب: 904/4، 905، والقررع: 203/3، والمنتهى: 234/1.
الحفارة، بضم الخاء وفتحها وكسرها، يقال: خفره يخفر خفرا ، إذا أحذ منه حعلا ليحيره ويحيه، وتطلق على الحراسة والحماية كما في العصر الحاضر والمراد هنا الأول. انظر: المطلع 162، ولسان العرب: 253/4 ، والمصباح النير: 17، وترتيب القاموس: 82/2، ومعجم لغه الفقهاء: 198 )جحفة، يقال: أححف، أي ذهب به، فالمعى: بلا احرة تذهب ماله. وللراد هنا: الزيارة اليسيرة. انظر: المطلع: 163.
مخ ۴۶۹