رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الصياه باب الاعتعاف وإن قطعه بعذر طويل غير معتاد (1) كحيض ونفاس ومرض ونفير وعدة وفاة وخوف فتنة بنى إذا زال، ثم قضى، وفي الكفارة وحهان.
وقيل: إن خرج لنفسه كفر، وإلا فلا.
وتحلس الحائض في حباء في رحبة المسجد إن أمنت تلويثه، وإلا في بيتها.
وإن خرج لماله منه بد بلا شرط كفر، وهل يستأنف أو يبني؟ على وحهين .
وان خرج لما ينافيه بطل ولو شرطه.
وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه، وله بلا شرط أن يسأل عن مريض في طريقه، ويتم اعتكافه في مسجد آخر.
وعنه: يعود مريضا ويشهد جنازة لا تلزمه حضورها، ولا يطيل.
وإن خرج ليوذن في منارة قرب المسجد فوحهان، وله العبور إلى سطحه.
ورحبته المحوطة كهر وإن خرج منه في متتابع مطلق لما لا بد منه استأنف.
وقيل: أو بنى ويكفر كفارة يمين: وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ابتدأه.
وقيل: يبني، كالناسي وللكره في الأصح، ويكفر.
وقيل: إن خرج لغير (ق/25 - ب) للعتاد في المتتابع، وطال؛ استأنف، أر بنى وكفر، وقضى كل متتابع مثله.
وقيل: كيف شاء.
رمن نذر أن يعتكف يوم يقدم زيد فقدم ليلا فلغو وإن قدم فارا اعتكف باقيه ولم يقض ماضيه. وإن شرطنا صومه فلم يكن صائما قضاه في وجه.
(1) في الحاشية: قوله: غير معتاد مع ذكر الحيض نظر8.
مخ ۴۶۶