رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
467 كتا الصياه باب الاعتكاف وإن وطى معتكف في فرج ولو ناسيا بطل، وعليه في النذر المعين (1 كفارة ظهار.
وقيل: يمين.
وقيل: يجبان فيه.
وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. وينى وقيل: يستأنف.
اوإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغير المعين، فيبطل بلا كفارة.
ويبطل بردة وسكر ، لا بنوم وإغماء وتحدد حلم وحيض ونفاس لا يعتكف عبذ بلا إذن سيده، نص عليه، ولا امرأة بلا إذن زوجها ولر نذراه، وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذر. (2) وكذا أم الولد والمدبر.
ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.
الذر المعين، هر النذر المعين الرقت، كننره أن يعتكف شهر رمضان، أو شعبان مثلا ، وأياما معينة كعشر ذي الحجحة، أو يوما معينا. افظر: الستوعب: 483/3، والكافي: 28012، وشرح المحرر: 1406، وكشاف القناع: 354/2.
(2) اي: ان أذن الزرج والسيد للزوحة والعبد في اعتكاف تطرع، فشرعا فيه فلهما إخراحهما منه بعد شروعهما فيه ، آما إذا كان الاعتكاف منذورا فليس للزوج ولا للسيد اخراحهما منه لأنه يتعين بالشررع فسيه. انظر: الهداية : 88/1، والمستوعب: 494/3، والمغنى: 486/4، وللبدع: 16/3.
مخ ۴۶۷