ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان الصياه ياب الاعتعاف وقيل: لا.
وقيل: من نذر اعتكاف عشره الأخير وأفسده لزمه مثله من رمضان الآتي، ومن نذر آن يصوم معتكفا صح صومه بدونه.
صل: ومن نذر اعتكافا متتابعا نهارا أو ليلا لزمه ما بينهما من يوم وليلة.
وخرج ضده ليلا: ومن نذر يوما دخل قبل الفحر وخرج بعد الغروب ، وإن نذر شهرا معينا دخل قبل ليلته الأولى.
وعنه: قبل فجرها.
وخرج بعد آخره.
وكذا العشر المعين.
فإن نذر ليلة دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها، وإن نذر شهرا مطلقا تابعه على الأصح، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يوما ولياليها، وإن نذر ثلاثين يوما ففي التتابع والليالي وجهان.
: من عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عدد فخرج لما لا بد له منه طبعا أو شرعا أو عقلا (1) جماز: (1) في الحاشية: معنى قوله: طبعا كغائط وبول، وشرعا كحيض ونفاس، رعقلا كفتنة وحريق ونحره".
مخ ۴۶۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ