464

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الصيام باب الاعتكاف باب الاعتكاف (1) وهو: لزوم مسحد للطاعة. ويسن كل وقت ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان، ولا يلزم بلا تذر.

ولا يصح من رحل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة، ويصح من للرأة في كل مسحد لا في بيتها.

ومن نذره في مسجد غير الثلاثة (2) لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل، وإن عين الحرام (2) تعين وإن عين مسحد الني - عليه السلام - أجزأ الحرام وحده، وإن عين الأقصى أجزا أحدهما، نص عليه.

وكذا نذر الصلاة فيها.

ونيته شرط، وإتما تصح من مسلم مكلف طاهر مما يوحب غسلا أو مميز.

وإن نوى الخروج منه بطل.

وقيل: لا.

ويصح بلا صوم لمن نذره.

وعنه: لا، فلا يصح ليلة، ولا بعض يوم من مفطر.

ومن تذر اعتكافا وأطلق أجزأه المسمى، وإن شرطنا صومه فيرم فان نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره - وقيل: بصوم - ويجزيء رمضان آخر: (1) الاعكاف لغة: لزرم الشىء والإقبال عليه ، والإقامة والاحتباس. انظر: الزاهر: 258، والمطلع: 156، ولسان العرب: 255/19، والدر النقى: 372/2.

) يعنى: السجد الحرام، ومسحد الرسول، والمسحد الأقصى. انظر: الهداية: 87/1.

(2) بعن: السحد الحرام

مخ ۴۶۴