رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
27 تا الصاه با صهه الذذر النفا ر ذلك أفطره (1) لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ، ولم يقض رمضان على الأصح، فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان، فإن وحب ففي الكفارة وجهان.
وإن قال: سنة ؛ قضى رمضان وأيام النهي، وإن شرط التتابع أو عين أولها فوحهان. ومع (التفريق) (2) يكمل أيامها.
وقيل: عادة الشهور.
ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعحز لكبر (ق/25 - ام أو مرض أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يوم فقيرا، نص عليه.
وقيل: بلا كفارة.
وقيل: يجزئ عن كله فقير واحد.
وقيل: بل الكفارة فقط: وكذا إن نذره هذا العاجز.
وقيل: لا يصح نذره.
: يسن لمن صام رمضان صوم ستة من شوال ، ويسن صوم عشر ذي الحجة (2)، واكده الثامن ثم التاسع لغير حاج، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء (1) في الحاشية: "المعى: قضى ما أفطره لعذر وآخر النذر، وفي ايام القضاء رحهان: أحدهما: يسقط النذر فيها إلى غير شيء ، والثان الى مال فيطعم عن كل يوم مسكينا".
) (التفريق) كتبت في المتن (التشريق) ، والتصريب من الحاشية.
(3) عشر ذي الحجة، للراد ها: الأيام التسعة الي آخرها يوم عرفة، وسميت التسع عشرأ من إطلاق الكل على الأكثر، لأن العاشر لا يصام. انظر: المطلع: 4 15.
مخ ۴۶۰