رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
0 كتاب الصياه باب صهه الثذر * الثفا، غر ذك وعنه: لا، كمن نذر ثلاثين يوما، نص عليه. وفيه وجه .
ولو نذر تفريقها لزمه في الأقيس: فإن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم ليلا فلغؤ. وإن قدم فارا، وهو ممسك فنواه، وكان قد بيت نفلا ؛ أتمه، وقضى وكفر.
وعنه: يجزيء بلا كفارة، كمن بيته بخبر سمعه.
وإن كان أفطر أو صادف رمضان أو عيدا قضى وكفر.
وعنه: لا يلزمانه، كما لو قدم حين جنونه.
وقيل: يكفر عن العيد ولا يقضيه، ويقضي رمضان ولا يكفر: ومن نذر صوم عيد لم يصمه، وقضى مع كفارة يمين.
وعنه: يكفر بلا قضاء.
وقيل: في الكفارة مطلقا روايتان.
وعنه: لا ينعقد نذره.
وعنه: يصح صومه، ويأثم.
ولا يصح صومه فرضا آخر، ولا نفلا، ولا صوم يوم تشريق نفلا، وفي الفرض روايتان.
فإن حرم صومها لفرض فتذرها كنذر صوم عيد، وإن جاز فلا.
وقيل: بلى وإن نذر صرم الذهر (1) أو هذه السسنة قضى بلا كفارة ما (1) في الحاشية هنا كلام طويل منه: "إذا نذر صوم الدهر كله لزمه ذلك إلا الزمان الذي لا يجوز له صيامه عن نذره كرمضان رواية واحدة ويرما العيدين وأيام التشريق في رواية، فإن سافر ني رمضان ثم أراد القضاء فلا وقت له غر زمان النذر فيقضي ما عليه ويترك النذر، وهل يدخل زمان القضاء تحت تذره4 فيه رحهان 0..
مخ ۴۵۹