رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
458 كتل الصاد باب صهه التذر و التفا ذلك باب صوم النذر (1) والنفل وغير ذلك من نذر صوما كفاه يوم، وينويه ليلا في الأصح.
وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه بلا عذر قضى وكفر كفارة يمين، ويقضي مع العذر. وفي الكفارة روايتان. ولا يجزيء الصوم قبله، وإن جن كله لم يقض على الأصح ولم يكفر.
وقيل: إن أفطره لعذر أو غيره قضاه متتابعا متصلا به.
وعنه: له تأخيره وتفريقه.
وإن آفطر بعضه بلا عذر استأنف غيره متتابعا متصلا به وكفر.
وقيل: لا يكفر.
وعنه: يتم ما بقي، ويقضي ما ترك كيف شاء، ويكفر.
والمعذور يتم، ويقضي ما ترك، وفي الكفارة روايتان.
وقيل: إن أفطر فيه لعذر يرحب الفطر بنى، وفي الكفارة ووصل قضائه به وتتابعه روايتان.
وقيل: يستأنفه متتابعا بلا كفارة أو يبني ويكفر: وإن أفطر لما يبيح الفطر فوجهان.
وإن تذر صوم العشر الأخير فنقص أجزأه.
وإن نذر شهرا مطلقا أو سنة أو دون ثلاثين يوما وحب التتابع. كمن نواه او شرطه.
() الذر: إيجاب الإنسان على نفسه شييا تبرعا من عبادة أو صدقة أر غير ذلك. انظر: المطلع: 392، ولسان العرب: 201/5، والدر النقى: 797/3.
مخ ۴۵۸