رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الياه باب ما بفسد الصه0 وله الغسل، ويسن الواحب من قبل الفجر، وللجنب والحائض والنفساء فله بعده.
ويسن كثرة القراعة والذكر والصدقة، ويجب كف لسانه عما يحرم، ويسن عما يكره، وأن يعحل فطره مع يقين الغروب على تمر أو ماء، ويقول ما ورد (1)، ويؤخر سحوره إلى قرب الفجر: وتتابع قضاء رمضان على الفور. ويحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل قضى وأطعم لكل يوم فقيرا، ولا يكفر المعنون وإن لم يقض لعذر فمات فلا شيء عليه.
وعنه: يطعم عنه.
وإن أخره بلا عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم فقير ولم يصم عنه، وإن مات بعد رمضان آخر أو اكثر فكل يوم فقيران.
وعنه: واحد.
ويباح القضاء في عشر ذي الححة.
وعنه: يكره.
فإن تم رمضان أحزأ عنه شهر هلالي ناقص في الأصح ، أو ثلاثون يوما .
وإن صسام عنه شوالا أو ذا الحجة قضى العيدين على الأصح - وإن نقص رمضان - وأيام التشريق إن حرم صومها.
(1) ومته ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله إذا أفطر، يقول: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثيت الأجر، إن شاء الله". رواه أبر داود في ستنه: 765/2، والدار قطي: 185/2، والحاكم في المستدرك: 4228، والبيهقي في سنته: 239/4 وصححه الحاكم ووافقه الذهي في التلخيص، وحسنه الدار قطن والألباني، انظر: التلخيص بذيل المستدرك: 422/1 ، وإرواء الغليل: 39/4.
مخ ۴۵۷