456

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تا الصاه باب ما ومن جامع ثم مرض أو حن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.

ومن وطي في يوم مرارا كفر مرة، وإن كفر ثم وطئ فثانية ، نص عليه.

الومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر. وكذا وطه كل مفطر لزمه الإمساك.

ومن وطي في يومين من رمضان فكفارتان.

وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.

ويلزم بالزن ووطع الأمة.

والكفارة عتق رقبة يذكر (1)، فإن عجز فصوم شهرين متابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع ثمر أو شعيز وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.

فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.

وعنه: لا، فلو كفر غيره عنه باذته فللواطى أخذها.

وعنه: لا ، كبقية الكفارات على الأقيس.

وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.

: يكره للصائم القبلة إن حركت شهوته - وعنه: وبدوفا - وكذا تكرار النظر ، ويكره ذوق الطعام، ومضغ العلك القوي ونحوه.

ويحرم ما يتحلل - وقيل: إن بلع ريقه - فإن وحده في حلقه أفطر. وفي تحريم ما يتحلل وجهان.

(1) يذكر عتق الرقية وصفتها في: باب بقية الكفارات.

مخ ۴۵۶