ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
تا الصاه باب ما ومن جامع ثم مرض أو حن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.
ومن وطي في يوم مرارا كفر مرة، وإن كفر ثم وطئ فثانية ، نص عليه.
الومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر. وكذا وطه كل مفطر لزمه الإمساك.
ومن وطي في يومين من رمضان فكفارتان.
وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.
ويلزم بالزن ووطع الأمة.
والكفارة عتق رقبة يذكر (1)، فإن عجز فصوم شهرين متابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع ثمر أو شعيز وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.
فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.
وعنه: لا، فلو كفر غيره عنه باذته فللواطى أخذها.
وعنه: لا ، كبقية الكفارات على الأقيس.
وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.
: يكره للصائم القبلة إن حركت شهوته - وعنه: وبدوفا - وكذا تكرار النظر ، ويكره ذوق الطعام، ومضغ العلك القوي ونحوه.
ويحرم ما يتحلل - وقيل: إن بلع ريقه - فإن وحده في حلقه أفطر. وفي تحريم ما يتحلل وجهان.
(1) يذكر عتق الرقية وصفتها في: باب بقية الكفارات.
مخ ۴۵۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ