455

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

4551 ل الصاد باب ماد ال ومن أولج في ميتة أو هيمة قضى، وفي الكفارة وجهان.

ال ومن وطى دون الفرج فلم يمن ولم يمذ صح صومه. وإن أمتى أو أمذى أو قبل أو لمس، أو كرر نظره فأمنى، أو أنزل محبوب أو أنثى بسحاق؛ أفطروا، وفي الكفارة روايتان.

وقيل: إن آمى ناسيا بقبلة أو تكرر نظر لم يفطر.

وإن فكر فأمنى أو مذى (1) فوجهان، وإن غلبه فلا فطر.

وإن قبل آو لمس عمدا فمذى قضى.

وقيل: إن تعمد وأثم.

وإن مذى بنظره فوجهان.

ومن هاحت شهوته فأمنى أو مذى، ولم يمس ذكره؛ لم يفطر. وخوج بلى: وإن خشي على آثتييه (1) ومثانته حبس الماء فله الاستمناء (ق/24 -ب)، ويقضي فإن عسر أطعم (4 وإن خاف هلاكا بشبق (2) أو زن، وهو في نفل له إفساده؛ لزمه. (4) قلت: وله الاستمناء في فرض ونذر.(5 الومن وطئ ليلا فأمنى غارا، أو احتلم في نومه ثم أنزل يقظان ؛ لم يفطر.

مذى: يقال: مذى وأمذى، إذا خرج منه للذي، وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل. افظر: الصحاح : 2490/6، 2491.

أشيه: خصيته. انظر: المغرب: 29، وترتيب القامرس: 185/1.

الشبق: شدة هيجان الشهوة الجنسية (الغلمة) افظر: الصحاح: 1500/4، والمغرب: 1244 مم النة الفقهاء: 256.

يعنى: لزمه إفساده بالجماع إن كان متزوحا، وإلا فبالاستمناء. والله أعلم: بعني: إن خاف هلاكا بشبق أر زنى، والله أعلم.

مخ ۴۵۵