ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
ت الصاه با ما بفسد الصه000 ومن وطئ فارا في قبل أو دبر فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.
وعنه: تسقط باكراه ونسيان.
وتسقط عن للمرأة لعذر على الأظهر، فيكفر عنها.
وتكفر هي بدونه.
وعنه: تسقط.
وقيل: ترجع ها المكرهة عليه.
ومن اكره بوعيد ونحوه قضى بلا كفارة.
وقيل: بلى وعنه: لا قضاء مع إكراه ونسيان.
وكذا الجهل.
والواطئ كرها كالموطوء.
ومن وطئت نائمة فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نض عليه.
وقيل: هي كمكرهة: ولسو استدخلت ذكر نائم أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرها وهو منتشر فوجهان.
وإن أولج (1) خصي (2) قضى وكفر.
(() اولج: ادخل، أي: أدخل ذكره في فرج انظر: النظم المستعذب: 41/1، واللمصباح المنير: 257.
(الحصى: فعيل بمعن مفعول، وهر من سلت خصيتاه. انظر: الصحيح: 2328/6، الطلع: 233، وللصباح للنير: 16 ، والدر التقى: 142/3.
مخ ۴۵۴
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ