رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتان الصياه- ياب ما بفسد الع وعنه: يكفر من اكل أو شرب أو استمن عمدا.
ولا يفطر بفصد.
وقيل: بلى: قلست: والتشريط (1) يحتمل وحهين، والأولى فطر المفصود (2) وللمشروط دون الفاصد والشارط: ومن قطر في إحليله ، أو طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو ذباب أو دخان ، أو أصبح في فيه طعام فرماه؛ لم يفطر.
وكذا إن مضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حوفه. فإن زاد على الثلاث فيهما أو بالغ فوحهان ، وإن بلع نخامته فروايتان.
وقيل: يفطر بالت من دماغه فقط.
وإن جمع ريقه كره، فإن بلعه أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم بلعه فوجهان.
وإن أخرحه إلى شفتيه أو أخرج حصاة بريقه ثم أعادها وبلعه أو بلغ دم أسنانه؛ أفطر.
وريقه مع بقية طعام يشق لفظه لا يضر.
فصل: وان طلع عليه الفجر وهو يجامع فدام قضى وكفر، وإن نزع ففيهما وجهان.
وخرج أنه يقضي بلا كفارة.
التشريط، هر شق الجلد بالمشرط، فيسيل الدم. وتشريط الحجام شقه مبضعه الجلد ومصه الدم. الظر: لسان العرب: 232/7، 332/8 ، والمعحم الوسيط: 158/1، 478.
المفصود، مفعول من فصد ، يفصد ، والفصد هو: شق العرق . والمقصود هو الذي يشق عرقه. اتظر: لسان العرب: 339/3.
مخ ۴۵۳