رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتل الصاو باب ها بفسد باب ما يفسد الصوم وكفاراته (1) وما يكره فيه أو يسن أو يباح وحكم قضائه من اكل أو شرب أو استعط (2) أو أوجر (2) مختارا ، أو اكتحل فوصل إلى حلقه، أو قطر في أذنه فدخل دماغه، أو داوى جرحه فوصل إلى حوفه، أو أدخل إليه شيئا من أي موضع كان ولو خيطا أو رأس سكين، أو احتقن(4)، أو حجم أو احتحم وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو استمنى (5) عامدا آلما؛ أفطر، ويمسك، ويقضي وإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا.
وعنه: إلا لحجامة.
وقيل: إن استمنى ناسيا فلا كفارة بحال.
وعنه: ويلزم العالم بالنهي عنها كفارة وطع: وقيل: كفارة مرضع وفي الاستمناء سهوا وجهان.
(1) كفارات: جمع كفارة على وزن فعالة للمبالغة واصلها من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب وتنهبه. وهى تصرف أوحبه الشرع لحر ذنب معين، كالاعتاق والصيام والإطعام وغير ذلك. انظر: النهاية: 189/4، وتحرير الفاظ التنبيه: 125، ومعحم لغة الفقهاء: 382.
(2) اسععط: إذا حعل في انفه سعوطا، بفتح السين ، وهو دواء يجعل في الأنف. انظر: المطلع: 147، والدر النقى: 359/2.
(3) اوجسر: اذا حعل فى فسه وحررا، بفتح الراو، وهر دواه يوضع في الفم، وقيل: في وسط الفم انظر: الصخاح: 844/2، المطلع: 350، 351.
(4) احقن: استعمل الدواء من الدبر. انظر: المطلع: 147.
(5) اسمنى: استدعى خروج المني انظر: الصحاح: 2497/6، المطلع: 147.
مخ ۴۵۲