447

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تا الصاه قل: ويلزم كل مسلم مكلف قادر مقيم، وفي للميز روايتان.

ويقضيه المسافر إن أفطر، والحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، ولا يقضيه كافر أصلي أسلم:.

وفي للرتد إذا أسلم روايتان، فإن تركه قبل ردته قضاه. وخرج سقوطه . وإن بلغ صى مفطرا، أو أسلم كافر، أو أفاق محنون في يوم منه؛ أمسكوا، وقضرا.

وعنه: لا يجبان.

وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو صح مريض مفطرا، أو قامت بينة بالرؤية في يوم؛ قضوه، وفي إمساكه روايتان.

وإن برئ مريض، وقدم مسافر، أو أقام في يوم صائمين، أتماه وأجزا.

ومن بيت صومه ونام كل فاره صح. وكذا إن أغمي عليه أو جن بعضه، وإلا بطل. ويقضي المغمى عليه في الأصح.

وعنه: والحنون ولو أفاق بعد الشهر.

رإن بيته مميز ثم بلغ صائما أتم، وفي قضائه وجهان.

قلت: هذا إن لزمه الإمساك والقضاء لو بلغ مفطرا.

ومن أفطر لكير أو مرض مزمن أطعم لكل يوم فقيرا: مد بر، أو نصف صاع عر، أو شعير، ولم يسقط بفقره.

وقيل: بلى.

مخ ۴۴۷