ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
446 عتب اله وعنه: إن رؤي بعد الزوال.
وقيل: إن روي قبله في أول الشهر فرجهان، وفي آخره روايتان.
وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.
وإن رآه أهل بلد لزم كل الناس صومه.
ويقبل فيه قرل عدل واحد.
وقيل: إن جاء من خارج اللمصر أو رآه فيه لا في جمع. (1).
وفي المرأة وجهان.
وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائر الشهور.( ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره أفطر: وقيل: لا.
وفيمن صام بقول عدل واحد وجهان (2) ولا يفطر من صام لغيم وقيل: بلى.
وقلت: إن صامه جزما.
ومن صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه هما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا هما.
(1) يعني: إن كان في حمع من الناس كالمصر رنحوه، فأخبره برؤيته دوغم لم يقبل قوله. انظر: الروايتين والرحهين: 258/1، والمستوعب: 397/3.
(2) في الحاشية لحق: اومن رآه وحده ، قبل قوله وصومه ... الخ1 ، ولم تثبتها هنا لورودها في المتن بعدها بأسطر: (2) في الحاشية لحق: ومن راى هلال شوال لم يفطر ... الخ1، ولم نشبتها هنا لررودها في المتن بعدها بأسطر
مخ ۴۴۶
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ