446

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

446 عتب اله وعنه: إن رؤي بعد الزوال.

وقيل: إن روي قبله في أول الشهر فرجهان، وفي آخره روايتان.

وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.

وإن رآه أهل بلد لزم كل الناس صومه.

ويقبل فيه قرل عدل واحد.

وقيل: إن جاء من خارج اللمصر أو رآه فيه لا في جمع. (1).

وفي المرأة وجهان.

وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائر الشهور.( ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره أفطر: وقيل: لا.

وفيمن صام بقول عدل واحد وجهان (2) ولا يفطر من صام لغيم وقيل: بلى.

وقلت: إن صامه جزما.

ومن صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه هما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا هما.

(1) يعني: إن كان في حمع من الناس كالمصر رنحوه، فأخبره برؤيته دوغم لم يقبل قوله. انظر: الروايتين والرحهين: 258/1، والمستوعب: 397/3.

(2) في الحاشية لحق: اومن رآه وحده ، قبل قوله وصومه ... الخ1 ، ولم تثبتها هنا لورودها في المتن بعدها بأسطر: (2) في الحاشية لحق: ومن راى هلال شوال لم يفطر ... الخ1، ولم نشبتها هنا لررودها في المتن بعدها بأسطر

مخ ۴۴۶