441

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الاكاة- باب أحكاه الزكاة وعنه: هو له.

ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.

وقيل: لا.

: يجزئ دفع زكاته إلى مستحق واحد ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنف ممن.

وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة، وإن تفاوتوا.

ويجزي عامل واحد، ويسقط إن أخرحها ربها.

ويسن صرفها إلى قريب غير وارث بقدر حاحته.

ولا يعطي قريا تلزمه نفقته.

وعنه: بلى إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل.

ولا ولد بنته، نص عليه - وفيه وحه - ولا زوجحته.

وقيل: بلى (ق/23-ب).

وفي الزوج: روايتان.

ولا فقيرة زوحها غني وفي الغني بنفقة لازمة أو مندوبة لنسيبه أو غيره: وجهان.

وقلت: إن وحبت فغني بها ، وإلا فلا. (1) (1) لعل مراده: أنه إن وحبت له التفقة فهو غيى ها فلا يجزيء دفع الزكاة إليه. والله أعلم. وانظر: الانصاف: 286/7، وكشاف القتاع: 293/2.

مخ ۴۴۱