ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الاكاة- باب أحكاه الزكاة وعنه: هو له.
ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.
وقيل: لا.
: يجزئ دفع زكاته إلى مستحق واحد ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنف ممن.
وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنف دون ثلاثة، وإن تفاوتوا.
ويجزي عامل واحد، ويسقط إن أخرحها ربها.
ويسن صرفها إلى قريب غير وارث بقدر حاحته.
ولا يعطي قريا تلزمه نفقته.
وعنه: بلى إلا الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل.
ولا ولد بنته، نص عليه - وفيه وحه - ولا زوجحته.
وقيل: بلى (ق/23-ب).
وفي الزوج: روايتان.
ولا فقيرة زوحها غني وفي الغني بنفقة لازمة أو مندوبة لنسيبه أو غيره: وجهان.
وقلت: إن وحبت فغني بها ، وإلا فلا. (1) (1) لعل مراده: أنه إن وحبت له التفقة فهو غيى ها فلا يجزيء دفع الزكاة إليه. والله أعلم. وانظر: الانصاف: 286/7، وكشاف القتاع: 293/2.
مخ ۴۴۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ