رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكساق باب أحكاه الاكاةه ولا بني هاشم (1) - وإن منعوا الخمس (2) - ولا مواليهم (2)، ولا أولاد بناقم.
وفي بني المطلب: روايتان.
وهم أخذ صدقة النفل على الأشهر ووصية الفقراء فالنذر، وفي الكفارة: وجهان. ويجوز اصطناع المعروف إليهم ولا يأخذ زكاة من له كفاية دائمة بمتحر أو صنعة أو مغل:.
وإن دفع بها مذمته أو استخدمه بسببها (4) أو وقى ماله لم يجزئه.
ومن حرمت عليه بما سبق فله أخذها بغزو وتألف وعمالة وغرم لذات البين وهدية.
وقيل: يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه بغرم وكتابة. وكذا الزرجان.
ومن له سببان أخذ هما.
ولا يجزئ إبراء غريمه، وإن دفعها إليه فقضاه ها بلا شرط صح، كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة. ويكره حيلة.
(1) بتو هاشم هم: من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب ، فيدخل فيهم آل غباس، وآل على، وآل حعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد للطلب، وآل أبي لهب. اتظر: الفررع: 642/2 ، والمبدع: 434/2، والإنصاف: 291/7، والاقناع: 497/1، والمنتهى: .213/1 () في الهامش حاشية تصها: "وقيل: يجوز لبني هاشم إذا منعوا الخمس أحذ الزكاة، لأن النبى قال: اليس في فس الخمس ما يغنيهم عن الصدقة".
(3) الموالي: جمع مولى، والمراد هنا: للمعتق الذي أعتقه هاشمى. انظر: المطلع: 144، 290.
(4) والمعن: أن يكون لبعض قرابته عليه حق، فيكافه من الزكاة، او كقوم عودهم برا وصلة من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم، أو يكون بخدمته قريب آر غيره فيدفع إليه زكاته فيكون مستخدما له بزكاته. انظر: مسائل عبد الله: 507/2، والمسترعب: 371/3، وكشاف القناع: 289/2.
مخ ۴۴۲