ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاةت باب أحكاه الزكاة * ومن عصى بغرمه وتاب أخذ في الأصح، وإن بريء رده على الأصح.
وإن ضمن معسر معسرأ أو كفله جاز الأحذ وإلا فلا.
وقيل: إن كان الأصل وحده معسرا جاز.
ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى الغرعم عن دينه جاز.
قلت: ويحتمل ضده.
وإن دفعها إليه بلا إذنه جاز على الأصح، كما لو قبض (2) الإمام الدين من الزكاة.
ويأحذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه وحهان.
ثما في سبيل الله: وهم غزاة متطوعة يأخذون كفاية غزوهم وعودهم مع غناهم، وان لم يغزوا ردوه، وفيما فضل بعد غزوهم وعودهم وحهان.
ويقبل قوله: إنه غاز في الأصح.
والحج من السبيل على الأصح، فيأخذ الفقير في الأصح حاحة ححة.
وقيل: الفرض.
ولا يحج أحد بزكاته، ولا يغزو ولا يحج ها عنه، ولا يغزى.
ثم اين السبيل: وهو المنقطع به في سفر طاعة - وعنه: منشئ سفره - فيأخذ ما يوصله إن ثبت فقره إذن.
ويقبل قوله: إنه ابن سبيل وقيل: ببينة.
ويرد ما فضل عن وصوله.
(2) في الحاشية: بحطه: قبض، وصوابه فضى".
مخ ۴۴۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ