ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاة حباب أحكام الزكاة ومصارفه وقيل: بل للمكاتبين.
وكذا كله إن عجز أو مات ولم يعتق بملكه.
وعنه: هو لسيده.
ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه كالامام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده.
ولو تلفت بيد المكاتب كفت، ولم يغرمها عتق أولا.
وإن عتق بالأداء وفضل معه شيء فله.
وقيل: بل للمعطي. وهو الأصح.
وعنه: من الرقاب فداء أسير مسلم ها وشراء من يعتقه بغير رحم ورد ما حلف بولائه في مثله.
وقيل: وفي الصدقات.
وقيل: وكذا للكاتب.
وعنه: أنه لمن أعتقهم.
وعنه: هم عبيد يشترون ها ويعتقون.
فلو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته فوجهان.
وما أعتقه الساعى من الزكاة فولاؤه للمسلمين.
ثم الغارم (1)؛ إما لإصلاح ذات البين فيأخذ ما غرم حتى مع غناه وشرفه، أو لنفسه في مباح فيعطى قدره لفقره.
ولا يقبل قوله أنه غارم بلا نية، وإن صلقه الغرعم فوحهان.
) القارم هو الذي عليه دئن يقال: غرم يغرم غرما وغرامة، والغرم: الدين وذكر المصنف تحديد المراد بالغارم في باب الزكاة هنا. وانظر: النظم المستعذب: 162/1، ولسان العرب: 436/12.
مخ ۴۳۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ