رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
438 كتاب الزكاة جباب احكام الزكاة ومصارفها ولا تقبل شهادة أهل السهمان (1) عليه، ولا له، ولا يلزمه رفع حسابه.
ثم المتألفون: وهم سادة قومهم من يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطائه إسلام نظيره أو قوة إكانه أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قرة أخذ الزكاة من مانعها أو دفع شره.
ويصدق في ضعف إكانه لا في أنه مطاغ إلا ببينة.
ويعطى الغني ما يرى الإمام.
وعنه: انقطاع حكمهم.
وعنه: مع كفرهم.
ثم الرقاب: وهم المكاتبون، فيأخذون ما يودون لعجزهم.
وقيل: إذا حل نحم.(2) ولا يقبل قوله أنه مكاتب بلا بينة، وإن صدقه سيده فوجهان ، وله دفع زكاته اليه، نص عليه.
وعنه: لا: فان عتق تبرعا فما فضل له وقيل: بل للمعطي: (1) الهمان، بضم السين، جمع سهم كالسهام ، وهم أهل الزكاة القابضون لها. انظر: كشاف القناع: 277/2.
() التجم، بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء، وهر بالثريا أخص. ثم حعلت العرب مطالع منازل القمر ومساقطها مراقيت لحلول ديرفا، ثم غلب حتى صار عبارة عن الوقت، لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم ، واشتقوا منه فقالوا: فحمن الدين إذا حعلته نحوما.
انظر: الصحاح: 2039/5، وتحرير الناظ التنبيه: 245، والمطلع: 316، والمصباح المنير: 227.
مخ ۴۳۸