437

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاة- باب أحكاه الزكاة مصار فه ومن تفرغ لعلم مع قدرته على الكسب، وتعذر الجمع بينهما؛ فله الأخذ، كصدقة النفل.

ولا يأخذ من تفرغ لعبادة وقدر على كسب: ثم العامل عليها للكلف الأمين كجاب وكاتب وقاسم وحاشر (1) وحافظ وعداد ونحوهم يأخذ أجره.

وقيل: بل زكاة.

وإن كان عبدا أو غنيا أو شريفا أو كافرا جاز على الأول فقط.

وقيل: في الشريف وحهان، وفي الكافر روايتان.

وقيل: إن عسر أخذ الشريف من الخمس أو أعطي أحرته من غيرها حاز.

وللعامل تفريقها إن لم يمنع، فإن تلفت الزكاة معه ؛ فأجرته من بيت المال: وقيل: تسقط.

وأحر مكيلها بوزغا في أخذها على المالك.

فإن أخذ الساعي أقل مما يعتقده المالك أخرج الزائد.

وإن ادعى الدفع إلى العامل فأنكر صدق بلا يمين، وحلف العامل وبرئ. وإن ادعى الدفع إلى فقير فأنكر صدق العامل في الدفع، والفقير في عدمه، ويقبل اقراره بقبضها ولو عزل.

وما خان فيه أخذه الإمام لأرباب الأموال: وتقبل شهادقم عليه في وضعها غير موضوعها لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم صح وغرم ، وإلا فلا.

() الحاشر: هو حامع المواشي. انظر: الإقناع: 469/1، وكشاف القناع: 274/2.

مخ ۴۳۷