رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاة ح باب أحكاه الزكاة ومصارفه وإن غرف عناه فشهد ثلائة رحال نص عليه - وقيل: اثنان - بفقره أخذ، وإلا فلا.
ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأحذ تمامها.
وعنه: أنه فقير والأول مسكين. (1) ومن كان حلدا (2) فقال: لا كسب لي ، وخهل صدقه ؛ أخبر أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وأحذ بلا يمين.
وإن ادعى فاقة (2) وعيلة قلد وأعطى. (4 وقيل: مع يمينه .
ومن ملك خمسين درهما أو قدرها ذهبا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ وعنه: يأخحذ كفايته سنة.
وقيل: بل (ق/23 - أ) دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحوهما ، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه وله أن يأحذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهر.
الصيح من المذهب: أن الفقير أسوا حالا من السكين. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف: 205/7، والاقناع: 467/1، والمتهى: 208/1.
اجلد: هر من فيه قرة ممكته أن يعمل ها الأعمال ويسعى في المعايش كما يسعى الباس انظر: شرح المحرر: 1232.
الفاقة: الحاحة والفقر، يقال: افتاق افتياقا: إذا احتاج انظر: الصحاح: 1547/4، والمصباح المنير: 184.
أي: إن ادعى حاحة رفقرأ وأن له عيالا ليأحذ من الزكاة ، صدفى في قوله رأعطى كفايتهم اتظر: الهداية: 79/1 والمسترعب: 348/3، والكافي: 197/2، والمقنع والشرح والانصاف: 272/7 ، وللمبدع: 429/2، وكشاف القناع: 287/2.
مخ ۴۳۶