436

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاة ح باب أحكاه الزكاة ومصارفه وإن غرف عناه فشهد ثلائة رحال نص عليه - وقيل: اثنان - بفقره أخذ، وإلا فلا.

ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأحذ تمامها.

وعنه: أنه فقير والأول مسكين. (1) ومن كان حلدا (2) فقال: لا كسب لي ، وخهل صدقه ؛ أخبر أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وأحذ بلا يمين.

وإن ادعى فاقة (2) وعيلة قلد وأعطى. (4 وقيل: مع يمينه .

ومن ملك خمسين درهما أو قدرها ذهبا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ وعنه: يأخحذ كفايته سنة.

وقيل: بل (ق/23 - أ) دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحوهما ، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه وله أن يأحذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهر.

الصيح من المذهب: أن الفقير أسوا حالا من السكين. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف: 205/7، والاقناع: 467/1، والمتهى: 208/1.

اجلد: هر من فيه قرة ممكته أن يعمل ها الأعمال ويسعى في المعايش كما يسعى الباس انظر: شرح المحرر: 1232.

الفاقة: الحاحة والفقر، يقال: افتاق افتياقا: إذا احتاج انظر: الصحاح: 1547/4، والمصباح المنير: 184.

أي: إن ادعى حاحة رفقرأ وأن له عيالا ليأحذ من الزكاة ، صدفى في قوله رأعطى كفايتهم اتظر: الهداية: 79/1 والمسترعب: 348/3، والكافي: 197/2، والمقنع والشرح والانصاف: 272/7 ، وللمبدع: 429/2، وكشاف القناع: 287/2.

مخ ۴۳۶