435

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاةب باب أحكاه الاكاة * مصا فها فصل: ويسن أن يسم (1) الإمام الإبل والبقر في أفخاذها ، والغنم في آذافها ، الزكاة: لله، أو زكاة، والحزية: صغار، أو جزية.

ولا تحزيء قيمة زكاة.

وعنه: بلى: وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتاج إلى بيعي وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وفمر وغير ذلك لحاحة أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء وحاحتهم حتى في إحارة مسكن: وإن باع لغير حاحة ومصلحة صح.

وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.

ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.

ومن باع ما فيه زكاة عين فارا منها فله إخراجها من ثمنه.

وعنه: بل من جنسه.

فإن شرطها على المشتري في غير ماشية صح، فإن تعذر فعلى البائع.

فصل: مصارف الزكاة ثمانية: الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.

(1) يسم الإبل والبقر: إذا أثر فيها بسمة وكي ، والسمة العلامة ، وتكون بميسم وهر حديدة توسم ها الابل. انظر: الصحيح: 2051/5، والمطلع: 140.

مخ ۴۳۵