ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاةب باب أحكاه الاكاة * مصا فها فصل: ويسن أن يسم (1) الإمام الإبل والبقر في أفخاذها ، والغنم في آذافها ، الزكاة: لله، أو زكاة، والحزية: صغار، أو جزية.
ولا تحزيء قيمة زكاة.
وعنه: بلى: وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتاج إلى بيعي وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وفمر وغير ذلك لحاحة أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء وحاحتهم حتى في إحارة مسكن: وإن باع لغير حاحة ومصلحة صح.
وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.
ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.
ومن باع ما فيه زكاة عين فارا منها فله إخراجها من ثمنه.
وعنه: بل من جنسه.
فإن شرطها على المشتري في غير ماشية صح، فإن تعذر فعلى البائع.
فصل: مصارف الزكاة ثمانية: الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.
(1) يسم الإبل والبقر: إذا أثر فيها بسمة وكي ، والسمة العلامة ، وتكون بميسم وهر حديدة توسم ها الابل. انظر: الصحيح: 2051/5، والمطلع: 140.
مخ ۴۳۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ