ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الزكاة - باب أحكام الزكاةوه وقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها عنه، ويجزي مطلقا.
وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج وقيل: إن خرجوا بتأويل ونصبوا لهم إماما.
وكذا العشر.
وللامام طلب زكاة كل مال ظاهر وباطن إن وضعها في أهلها ، ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.
وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقا ، ولا تحزيء بدونه. (1) وقيل: لا يطلب الباطنة ، ولا يجب دفعها إليه بطلبه.
وهل له طلب النذر والكفارة؟
على وجهين: ويحرم نقل الزكاة مسافة قصر ، وفي الأجزاء روايتان.
وعنه: يجوز نقلها إلى ثغر.
وعنه: وغيره ، كالكفارة في الأصح.
ويزكى كل مال مكان حوله ، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.
والسفار به يزكي في موضع أكثر إقامته ، نص عليه.
وقيل: هو كغيره.
ويخرج فطرته حيث هو إذن.
(1) في الحاشية:بخطه: درنه.
مخ ۴۳۴
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ