434

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الزكاة - باب أحكام الزكاةوه وقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها عنه، ويجزي مطلقا.

وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج وقيل: إن خرجوا بتأويل ونصبوا لهم إماما.

وكذا العشر.

وللامام طلب زكاة كل مال ظاهر وباطن إن وضعها في أهلها ، ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.

وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقا ، ولا تحزيء بدونه. (1) وقيل: لا يطلب الباطنة ، ولا يجب دفعها إليه بطلبه.

وهل له طلب النذر والكفارة؟

على وجهين: ويحرم نقل الزكاة مسافة قصر ، وفي الأجزاء روايتان.

وعنه: يجوز نقلها إلى ثغر.

وعنه: وغيره ، كالكفارة في الأصح.

ويزكى كل مال مكان حوله ، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.

والسفار به يزكي في موضع أكثر إقامته ، نص عليه.

وقيل: هو كغيره.

ويخرج فطرته حيث هو إذن.

(1) في الحاشية:بخطه: درنه.

مخ ۴۳۴