433

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الاكاة باب أحكاه الاكاةه مصا فها الآخذ كافرا أو عبدا أو شريفا ؛ لم تحزئه. وفي الثلاثة وجحة. (1) وإن بان الفقير غنيا أو قريبا تلزمه نفقته غير عمودي نسبه فروايتان.

وكذا الكفارة.

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم يجزئه، وإن ظنه الساعي أهلا فلم يكن ضمنها.

وعنه: لا: وكل زكاة لا تحزيء فهي كالمعجلة.

ومن ملك الرحوع ملكه وارثه.

وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته؟

فيه وجهان: وإذا وحب لزمه إخراجها.

وعنه: إن خاف أن يطالب بذلك فلا يعلمه إذا بلغ.

فل: تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.

وقيل: دفعها إلى إمام عادل أفضل: وقيل: دفع الظاهرة فقط:.

وقيل: العشر فقط.

وله دفع الكل إلى إمام فاسق.

(1) يعنى بالثلاثة: الكافر والعبد والشريف، والمذهب أنه لا تحزئه في هذه الحالة. انظر: اهداية: 1/ 87، والمسترعب 340/3، والمقنع والشرح والانصاف: 309/7 ، والمحرر: 225/2.

مخ ۴۳۳