رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الزكساة حباب أحكام الزكاة ومصارفه وقيل: لا.
وإن تسلفها الساعى أو الفقير فتلف كفت - وقيل: لا - وتضمن عن مال الزكاة: وإن عينها فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم تحزئه في الأصخ.
ولو قال لرب المال قبل القبض: لتشتر لي ها ثوبا، ففعل لم تحزئه ، والثوب له.
وإن عجل مسنة عن أربعين بقرة فتلف منها عشر كفت المسنة، وإن أراد أن يرجع فيها ويخرج تبيعا فوجهان.
وإن عحل شاة عن أربعين شاة ثم أبدلها بمثلها أو ولدت نصابا ثم ماتت الأمهات كفى ما عجله.
وقيل: لا.
ومن عجل زكاة نصابه وما بقي في حوله لم يجزئه عن النماء : وقيل: بلى.
وقيل: إن كان ظهر.
وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين من حنسه أو أكثر من نصاب فروايتان.
وإن عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم (1)، أو عشر الزرع قبل نباته، أو زكاة السائمة قبل السوم؛ لم يجزئه.
وإن أخرج الطلع والحصرم ونبت الزرع فوجهان.
قلت: وكذا إن أسامها اكثر السنة.
وإن عجلها إلى غي فافتقر عند الوحوب، أو كافر فأسلم إذن، أو بان (1) الحصرم: أول العنب. انظر: الصحاح: 1900/5، وللطلع: 141.
مخ ۴۳۲